Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ٢٨٥

والثَّاني: أن يكون بيعاً معلَّقاً على شرط (١)؛ فقد فعله أحمد بنفسه لمَّا رهن نعله باليمن (٢).

ويبعِّد هذا: أنَّه لم يفرِّق (٣) بين أن يتلف قبل الرِّضى به أو بعده.

والثَّالث: أن يكون بيعاً بمعاطاةٍ تراخى القبول فيه عن المجلس، وقد نصَّ على صحَّة مثل ذلك في النَّكاح في رواية أبي طالب (٤).

ومن هذا النوَّع: ما إذا قبض المشتري زيادة على حقِّه غلطاً؛ فإنَّها تكون مضمونة عليه؛ لأنَّه قبضها على وجه العوض، ذكره (٥) القاضي وابن عقيل والأصحاب.