Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ٢٨٣

وابن عقيل، وصحَّح الضَّمان؛ لأنَّه مقبوض على وجه البدل (١) والعوض؛ فهو كالمقبوض بعقد فاسد.

ثمَّ إن كان لم يقدَّر الثَّمن؛ ضمنه بقيمته، وإلَّا (٢) فهل يضمنه بالقيمة أو بالثَّمن المقدَّر؟ على وجهين، ذكرهما ابن عقيل.

وقال ابن أبي موسى (٣): إن أخذه مع تقدير الثَّمن ليريه أهله فإن رضوه ابتاعه؛ فهو مضمون بغير خلاف، وكذلك إن ساوم صاحبه به ولم يقطع ثمنه وأخذه ليريه أهله، وإن أخذه بإذن مالكه من غير سوم ولا قطع ثمن ليريه أهله فإن رضوه وزن ثمنه؛ ففيه روايتان أيضاً، أظهرهما: أنَّه غير مضمون (٤).

وجعل السَّامريُّ (٥) الضَّمان فيما قطع ثمنه مبنيًّا على أنَّه بيع بالمعاطاة بشرط الخيار، وهذا يدلُّ على أنَّه يجري فيه الخلاف (٦) إذا