Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ٢٧٥

عليه، فخرج فيه نقص، فقال للدَّافع: خذه وأعطني غيره، فقال: أمسكه معك حتَّى أبدله لك، فضاع الدِّينار، قال (١): ما أعلم عليه شيئاً، إنَّما هو السَّاعة مؤتمن.

فيحتمل أنْ يكون مرادُه: أنَّ المفسوخ بعيب بعد فسخه أمانة.

ويحتمل - وهو أظهر -: أن يكون (٢) جعله أمانة لأمر المعطي بإمساكه (٣) له، فهو كإيداعه منه.

والنَّوع الثَّاني: عقود الأمانات (٤)؛ كالوكالة والوديعة والشَّركة والمضاربة والرَّهن، إذا انتهت أو انفسخت (٥)، والهبة إذا رجع فيها الأب، أو قيل بجواز فسخها مطلقاً (٦) كما أفتى به الشَّيخ تقيُّ الدِّين (٧)؛ ففيها وجهان: