والوجه الثَّاني: إن كان انتهاء العقد بسبب يستقلُّ به من هو في يده؛ كفسخ المشتري، أو يشارك فيه الآخر؛ كالفسخ منهما (٢)؛ فهو ضامن له؛ لأنَّه تسبَّب إلى جعل ملك غيره في يده (٣).
وإن استقلَّ به الآخر؛ كفسخ البائع وطلاق الزَّوج؛ فلا ضمان؛ لأنَّه حصل في يد هذا بغير سبب منه ولا عدوان، فهو كما لو ألقى ثوبه في داره بغير أمره.
وهذا الوجه ظاهرُ ما ذكره صاحب «المغني» في مسألة الصَّداق.