قواعد ابن رجب - ط ركائز
Printed page ١/ ٢٦٥
سوى تمييزه وتمكين المشتري من قبضه؛ لأنَّ نقله على المشتري دون البائع.
والثَّاني: كالغصوب (١)، والمقبوض بعقد فاسد، ونحوهما.
والثَّالث: كالزَّكاة إذا قلنا: تجب في العين (٢)؛ فتجب المبادرة إلى الدَّفع إلى المستحِقِّ مع القدرة عليه من غير ضرر؛ لأنَّها من قبيل المضمونات عندنا.
وكذلك الصَّيد إذا أحرم وهو في يده، أو حصل في يده بعد الإحرام بغير فعل منه (٣).