قواعد ابن رجب - ط ركائز
Printed page ١/ ٢٤٦
وعليه خرَّجه الحارثيُّ، قال (١): (وكذلك لو قال: أعرتك عبدي لتمونه، أو دابَّتي لتعلفها)، وهذا يرجع إلى أنَّ مؤنة العارية على المالك (٢)، وقد صرَّح الحلوانيُّ في «التَّبصرة» بأنَّها على المستعير (٣).
ومنها: لو قال: خذ هذا المال مضاربةً والرِّبح كلُّه لك، أو: لي؛ فقال القاضي وابن عقيل: هي مضاربة فاسدة يَستَحِقُّ فيها (٤) أجرة المثل.
وكذلك قال صاحب «المغني»؛ لكنَّه قال: لا يستحقُّ شيئاً في الصُّورة الثَّانية؛ لأنَّه دخل على أنَّه لا شيء له ورضي به. وقاله ابن عقيل في موضع آخر من المساقاة (٥).
وقال في «المغني» في موضع آخر: إنَّه إبضاع (٦) صحيح. فراعى