قواعد ابن رجب - ط ركائز
Printed page ١/ ٢٤٢
ضمانه، إلَّا أن يدفعه ثمناً فيما يشتري به (١)، فيبرأ حينئذٍ (٢) من الضَّمان.
وعلى قول أبي الخطَّاب: يبرأ في الحال (٣).
ومنها: رهن المبيع المضمون على البائع قبل قبضه (٤)، على ثمنه أو غيره - إذا قيل بصحَّته (٥) -؛ يزول به الضَّمان (٦) على قياس الَّتي قبلها؛ لأنَّ يده صارت يد ارتهان.
ومنها: لو قال الرَّاهن للمرتهن: إن جئتك بحقِّك إلى وقت كذا وإلَّا فالرَّهن لك بالدَّين، وقَبِل ذلك؛ فهو أمانة عنده إلى ذلك الوقت، ثمَّ يصير مضموناً؛ لأنَّ قبضه صار بعقد فاسد، ذكره القاضي وابن عقيل.
والمنصوص عن أحمد في رواية محمَّد بن الحسن بن هارون (٧):