قواعد ابن رجب - ط ركائز
Printed page ١/ ٢١٦
الوفاة بالحمل؛ فهل يصحُّ أم لا (١)؟
قال صاحب «المغني»: لا؛ لأنَّ مدَّة الحمل مجهولة، بخلاف مدَّة الأشهر.
وقال الشَّيخ مجد الدِّين في «مسوَّدته على الهداية»: قياس المذهب صحَّة البيع (٢). وأطلق (٣).
ومنها: بيع الدَّار المؤجرة يصحُّ، وسواء علم المشتري بالإجارة أو لم يعلم، نصَّ عليه أحمد في رواية جعفر بن محمد (٤).
وقال في رواية الميمونيِّ: ليس له أن يبيعها حتى يبيِّن.
فقد يكون مأخذه: اشتراط العلم بالمستثنى من المنافع في العقد.
وقيل: لأنَّ البيع المطلق يتناول المنافع، وهي الآن ملك لغيره؛ فيشبه تفريق الصَّفقة، ولكنَّ أحمد إنَّما أوجب بيان ذلك؛ لأنَّ تركه تدليس وتغرير، ولم يتعرَّض للصِّحَّة والبطلان، وسواء علم بمقدار مدَّة