Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ١٨١

له (١)؛ إذ الاختيار موكول إلى شهوته وغرضه لا غير.

ومنها: الكتابة إذا أوجبناها بسؤال العبد، فأبى السَّيِّد؛ أجبره الحاكم عليها.

ومنها: إذا أتاه الغريم بدينه الَّذي يجب عليه قبضه، فأبى أن يقبضه؛ ففي «المغني»: يقبضه الحاكم، وتبرأ (٢) ذمَّة الغريم؛ لقيام الحاكم مقام الممتنع بولايته.

ولو أتاه الكفيل بالغريم، فأبى أن يتسلَّمه؛ فقال في «المغني»: يشهد على امتناعه، ويبرأ لوجود الإحضار.

وذكر عن القاضي: أنَّه يرفعه إلى الحاكم أوَّلاً؛ ليسلِّمه إليه، فإن تعذَّر؛ أشهد على امتناعه (٣) (٤).