Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ١٧٩

ويحتمل أن يكون مراده: أنَّ السُّلطان يحكم عليه بوقوع العتق (١)، كما هو المعروف في المذهب (٢)، وفيه بُعد (٣).

ومنها: الموصى بعتقه إذا امتنع الوارث من إعتاقه؛ أعتقه السُّلطان عليه.

ومنها: إذا اشترى عبداً بشرط العتق - وقلنا: يصحُّ على الصَّحيح -، فأبى أن يُعتقه؛ ففيه وجهان - وقيل روايتان-:

إحداهما -ونصَّ عليها أحمد في رواية الأثرم-: أنَّ للبائع الفسخ؛ بناء على أنَّه حق له (٤).

والثَّاني (٥): أنه يجبر المشتري على عتقه؛ بناء على أنه حقٌّ لله تعالى.

فعلى هذا: لو (٦) امتنع وأصرَّ؛ توجَّه (٧) أن يُعتقه الحاكم عليه.