Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ١٦٧

المختلط لآدمي معيَّن؛ لم تجز القسمة بدون إذنه، وإن كان لغير معين كالَّذي انقطع خبر مالكه ووجب التَّصدُّق به؛ فللمالك الاستبداد بالقسمة؛ لأنَّ له ولاية التَّصرف فيه بالصَّدقة.

وهذا كلُّه بناءً على أنَّه اشتراك.

وعن أحمد رواية أخرى: أنَّه استهلاك (١)، قال في رواية المروذيِّ: يخرج عنه (٢) العوض منه (٣).

وهذا يحتمل: أنَّه أراد أن يخرج بدله عوضاً منه (٤) (٥).

وكذا ساقه المروذيُّ في «كتاب الورع» له أنَّ أحمد قال: يعطي العوض، ولم يقل: منه (٦).

وإن كان أراد أنَّه يُخرج العوض من نفس المختلط (٧)؛ فهو بناءً على