قواعد ابن رجب - ط ركائز
Printed page ١/ ١٦٥
أحدهما -وهو المحكي عن القاضي-: أنه يثبت (١).
والثَّاني: لا، واختاره صاحب «المغني».
وعلى الأوَّل؛ فإنما يحرم إذا شرب الماء كلَّه (٢)؛ ولو في دفعات، ويكون رضعة واحدة، ذكره القاضي في «خلافه» (٣).
ومنها: لو خَلط خمراً بماء، واستهلك فيه ثمَّ شربه؛ لم يحدَّ، هذا هو المشهور، وسواء قيل بنجاسة الماء أو لا.
وفي «التنبيه» لأبي بكر عبد العزيز: من لتَّ بالخمر سويقاً أو صبَّها في لبن أو ماء حار، ثمَّ شربها؛ فعليه الحدُّ، ولم يفرق بين أن يستهلك أو لا يستهلك (٤).
ومنها: لو اختلط زيته بزيت غيره على وجه لا يتميَّز؛ فهل هو استهلاك بحيث يجب لصاحبه عوضه من أيِّ موضع كان، أو هو اشتراك؟ في المسألة روايتان: