Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ١٦٥

أحدهما -وهو المحكي عن القاضي-: أنه يثبت (١).

والثَّاني: لا، واختاره صاحب «المغني».

وعلى الأوَّل؛ فإنما يحرم إذا شرب الماء كلَّه (٢)؛ ولو في دفعات، ويكون رضعة واحدة، ذكره القاضي في «خلافه» (٣).

ومنها: لو خَلط خمراً بماء، واستهلك فيه ثمَّ شربه؛ لم يحدَّ، هذا هو المشهور، وسواء قيل بنجاسة الماء أو لا.

وفي «التنبيه» لأبي بكر عبد العزيز: من لتَّ بالخمر سويقاً أو صبَّها في لبن أو ماء حار، ثمَّ شربها؛ فعليه الحدُّ، ولم يفرق بين أن يستهلك أو لا يستهلك (٤).

ومنها: لو اختلط زيته بزيت غيره على وجه لا يتميَّز؛ فهل هو استهلاك بحيث يجب لصاحبه عوضه من أيِّ موضع كان، أو هو اشتراك؟ في المسألة روايتان: