وأمَّا قضاء العبادات: فاعتبر الأصحاب له إمكان الأداء (١)، فقالوا فيمن أخَّر قضاء رمضان لعذر ثمَّ مات قبل زواله: إنَّه لا يطعَم عنه (٢)، وإن مات بعد زواله والتَّمكن من القضاء: أطعم عنه.
وأمَّا المنذورات؛ ففي اشتراط التَّمكُّن من الأداء لها (٣) وجهان، فلو نذر صياماً أو حجًّا، ثمَّ مات قبل التَّمكُّن منه؛ فهل يُقضى عنه؟ على الوجهين (٤).
وعلى القول بالقضاء؛ فهل يُقضى الصِّيام الفائت بالمرض خاصَّة، أم الفائت بالمرض وبالموت؟ أيضاً على وجهين.