Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ١٤٨

والمنصوص ها هنا: أنَّه يطوف قبله للقدوم (١).

وخالف فيه صاحب «المغني»، وهو الأصحُّ.

ومنها: إذا صلَّى عقب الطَّواف مكتوبةً؛ فهل يسقط عنه ركعتا الطَّواف؟ على روايتين:

قال أبو بكر: الأقيس أنَّها لا تسقط.

ونقل أبو طالب عن أحمد: يجزئه، ليس هما واجبتين (٢)، ونقل الأثرم (٣) عنه: أرجو أن يجزئه.

وهذا (٤) قد يشعر أنَّه (٥) قد (٦) يحصل له بذلك: الفرض وركعتا الطَّواف؛ فيكون من الضَّرب الأوَّل، لكن لا تعتبر هنا نيَّة ركعتي الطَّواف.