Printed page ١/ ١٤٨
والمنصوص ها هنا: أنَّه يطوف قبله للقدوم (١).
وخالف فيه صاحب «المغني»، وهو الأصحُّ.
ومنها: إذا صلَّى عقب الطَّواف مكتوبةً؛ فهل يسقط عنه ركعتا الطَّواف؟ على روايتين:
قال أبو بكر: الأقيس أنَّها لا تسقط.
ونقل أبو طالب عن أحمد: يجزئه، ليس هما واجبتين (٢)، ونقل الأثرم (٣) عنه: أرجو أن يجزئه.
وهذا (٤) قد يشعر أنَّه (٥) قد (٦) يحصل له بذلك: الفرض وركعتا الطَّواف؛ فيكون من الضَّرب الأوَّل، لكن لا تعتبر هنا نيَّة ركعتي الطَّواف.