Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز [١٢] الدين؛ هل يمنع انتقال التركة إلى الورثة، أم لا؟

قواعد ابن رجب - ط ركائز

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٣/ ٣٣٢

وهذا يدلُّ على أنَّ للغرماء ولايةَ المطالبة والرُّجوع على المودَع إذا سلَّم الوديعة إلى الورثة.

وحمله القاضي على الاحتياط؛ قال: لأنَّ التَّركة ملكٌ للورثة، ولهم الوفاء من غيرها.

فظاهر (١) كلامه: أنَّا إن قلنا: التَّركة ملك لهم؛ فلهم ولاية الطَّلب والقبض.

وإن قلنا: ليست ملكاً لهم؛ فليس لهم (٢) الاستقلال بذلك.

وقال الشَّيخ مجد الدِّين: (عندي أنَّ نصَّ أحمد على ظاهره؛ لأنَّ الورثة والغرماء تتعلَّق حقوقهم بالتَّركة؛ كالرَّهن والجاني؛ فلا يجوز الدَّفع إلى بعضهم)، قال: (وإنَّما المشكل أنَّ مفهوم كلامه جواز الدَّفع إلى الورثة بمفردهم، ولعلَّه أراد إذا وثق بتوفيتهم للدَّين) انتهى.

ولا ريب أنَّ حقوق الورثة تتعلَّق بها أيضاً - وإن قلنا: لا تنتقل إليهم-، وهم قائمون مقام الوصيِّ عند عدمه في إيفاء الدُّيون وغيرها