Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز [١٢] الدين؛ هل يمنع انتقال التركة إلى الورثة، أم لا؟

قواعد ابن رجب - ط ركائز

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٣/ ٣٢٦

بغير خلاف.

ومنها: لو مات وعليه دين وله عبيد (١)، وأهلَّ هلال الفطر، فإن قلنا: لا ينتقل الملك؛ فلا فطرة لهم على أحد.

وإن قلنا: ينتقل؛ ففطرتهم على الورثة.

ومنها: لو كانت التَّركة حيواناً، فإن قلنا بالانتقال إلى الورثة؛ فالنَّفقة عليهم، وإلَّا فمن التَّركة.

وكذلك مؤنة المال؛ كأجرة المخزن ونحوه.

ومنها: لو مات المدين وله شقص، فباع شريكه نصيبه قبل الغرماء؛ فهل للورثة الأخذ بالشُّفعة؟

إن قلنا بالانتقال إليهم؛ فلهم ذلك، وإلَّا فلا.

ولو كان الوارث شريك الموروث، وبِيع نصيب الموروث (٢) في دَينه، فإن قلنا بالانتقال؛ فلا شفعة للوارث؛ لأنَّ البيع وقع في ملكه؛ فلا يملك استرجاعه.

وإن قيل بعدمه؛ فله الشُّفعة؛ لأنَّ المبيع لم يكن في ملكه، بل في شركته.

ومنها: لو وطئ الوارث الجارية الموروثة - والدَّين مستغرِق (٣) -، فأولدها، فإن قلنا: هي ملكه؛ فلا حدَّ، ويلزمه قيمتها يوفي منها