Printed page ١/ ١٤١
بل عليه أن يأتيَ بعمرة مفردة بإحرام مفرد لها (١) (٢).
ومنها: إذا نذر الحجَّ من عليه حجُّ الفرض، ثمَّ حجَّ حجَّة الإسلام؛ فهل يجزئه عن فرضه ونذره؟ على روايتين:
إحداهما: يجزئه عنهما، نصَّ عليه أحمد في رواية أبي طالب (٣)، ونقله عن ابن (٤) عبَّاس (٥)، وهي اختيار أبي حفص (٦).