ولو شهد اثنان من المأمومين (١) على الإمام أنَّه أحدث في الصَّلاة، وأنكر هو وبقيَّة المأمومين؛ أعادوا الصَّلاة كلُّهم، نصَّ عليه في رواية مهنَّى (٢)، واحتجَّ بحديث ذي اليدين (٣).
ومنها: إذا شكَّ في عدد الطَّواف، وفيه روايتان:
إحداهما: يرجع إلى الأصل، وهو المتيقَّن.
والثَّانية: يرجع إلى غالب ظنِّه؛ كالصَّلاة.
فإن أخبره اثنان بما طاف؛ فهل يرجع إلى قولهما؟ على وجهين، والمنصوص: أنَّه يرجع إليهما.
وكذلك الوجهان لو أخبر المصلِّيَ من ليس معه في الصَّلاة، هل يرجع إليهما أم لا؟
وفي «المغني»: يرجع الطَّائف إلى خبر الثِّقة الواحد العدل؛ لأنَّه خبر ديني؛ فلا يشترط فيه العدد (٤)، وإنَّما اشترطنا العدد في الصَّلاة؛