Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز قاعدة [١٥٦] فيما يتنصف فيه المهر قبل استقراره، وما يسقط به الفرقة قبل الدخول.

قواعد ابن رجب - ط ركائز

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٣/ ١١٣

يخيَّر الزَّوج بين (١) مطالبتها بمهر المثل وضمان المسمَّى لها، وبين إسقاط المسمَّى) (٢).

ومنها: فسخ المعتَقة تحت عبد قبل الدُّخول، وفيه روايتان:

إحداهما: لا مهر لها، اختارها الخرقيُّ وغيره؛ لاستقلالها بالفسخ؛ كالحرَّة.

والثَّانية: يتنصَّف المهر، نقلها مهنَّى، واختارها أبو بكر؛ لأنَّ السَّيِّد هو مستحقُّ المهر؛ فلا يسقط بفسخ غيره.

ويجاب عنه: بأن (٣) إعتاق السَّيِّد تسبَّب في الفسخ؛ فسقط حقُّه لتسبُّبه في سقوطه، وإن باشره غيره؛ كمن قال لغيره: ألقِ متاعي في البحر، ففعل.

القسم الرَّابع: ما اشترك فيه الزَّوجان، وله صور:

منها: لِعانهما؛ فذكر أبو بكر: أنَّ فرقة اللِّعان جاءت من جهة الزَّوجة؛ لأنَّ الفرقة إنَّما تقع بلعانها.

وقال القاضي: يُخرَّج على روايتين، أصلهما: إذا لاعنها في مرض موته؛ فهل ترثه؟ على روايتين.

ومنها: تخالُعُهما، وقد سبق أنَّ المنصوص عن أحمد: أنَّ لها نصف الصَّداق، وهو قول القاضي وأصحابه.