Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز قاعدة [١٥٣] ولد الولد؛ هل يدخل في مسمى الولد عند الإطلاق؟

قواعد ابن رجب - ط ركائز

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٣/ ٩٤

وحكى ابن الزَّاغونيِّ رواية: أنَّه يقوم مقامه في الإجبار (١).

ومنها: ولاية الصَّلاة على الجنازة؛ فيلي الجدُّ بعد الأب مقدَّماً على الابن على الصَّحيح أيضاً.

ومنها: الحضانة؛ فإنَّ الجدَّ أولى رجالها بها بعد الأب.

والنَّوع الثَّالث: ما لا يدخل فيه في مسمَّى الولد بحال، وذلك في صور كثيرة:

منها: الرُّجوع في الهبة.

ومنها: الأخذ من مال الولد لغير حاجة.

ومنها: ولاية المال، وفيه رواية.

ومنها: الاستئذان في الجهاد.

ومنها: الاستتباع في الإسلام.

ومنها: الانفراد بالنَّفقة مع وجود (٢) وارث غيره موسرٍ:

فإن كان الوارث الَّذي معه معسراً؛ فالمعروف: أنَّ حكمه حكم سائر من تلزمه النَّفقة، وهل (٣) يلزمه كمال النَّفقة أو بقدر إرثه؟ على روايتين، أصحُّهما: لا يلزمه أكثر من مقدار إرثه منه.

وفي «الإقناع» لابن الزَّاغونيِّ: أنَّ هذا الخلاف في الجدِّ والجدَّة خاصَّة، وأنَّ سائر الأقارب لا يلزم الغنيَّ منهم النَّفقة إلَّا بالحصَّة بغير خلاف.