قواعد ابن رجب - ط ركائز
ولم يعلم ما هو؛ ففيها (١) وجهان:
أحدهما: ما قال القاضي في «المجرد» وأبو الخطاب وغيرهما: يبني كلُّ واحد منهما على يقين نكاحه.
والثَّاني: وهو اختيار الشِّيرازيِّ في «الإيضاح» وابن عقيل: أنَّه تخرُج (٢) المطلَّقة منهما بالقرعة، وقال القاضي في «الجامع»: هو قياس المذهب؛ لأنَّ واحدة منهما طلقت يقيناً، فأخرجت بالقرعة، كما لو كانت الزَّوجتان لرجل واحد.
وذكر بعض الأصحاب احتمالاً، يقتضي وقوع الطَّلاق بهما حكماً، كما تجب الطَّهارة عليهما في المسألة الأولى.
وقد أومأ إليه أحمد في رواية صالح (٣)، وحُكي له قول الشَّعبيِّ في رجل قال لآخر: إنَّك لحسود، فقال (٤) الآخر: أحسدُنا امرأته طالق ثلاثاً، قال (٥) الآخر: نعم، قال الشَّعبيُّ: حَنِثتما وحسدتما، وبانت منكما امرأتاكما جميعاً، وحُكي له قول الحارث: أُديِّنهما وآمرهما