Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز قاعدة [١٤٤] فيما يقوم فيه الورثة مقام موروثهم من الحقوق

قواعد ابن رجب - ط ركائز

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٣/ ٦٠

ومنها: حدُّ القذف؛ فلا يورث بدون المطالبة أيضاً، نصَّ عليه (١).

وخرَّج أبو الخطَّاب فيه وجهاً: بالإرث مطلقاً.

ومنها: القصاص فيما دون النَّفس، وظاهر كلام أحمد كما قدَّمنا: أنَّه يسقط بدون الطَّلب.

وظاهر كلام القاضي والأكثرين: أنَّه يستوفى؛ وعلَّلوا: بأنَّه يسقط إلى مال؛ فهو كخيار الرَّدِّ بالعيب.

ومنها: خيار قبول الوصيَّة، والمنصوص عن أحمد: أنَّ الوصيَّة تبطل بموت الموصى له قبل وصولها إليه، كذلك نقله عنه ابن منصور وغيره (٢)، وهو اختيار القاضي والأكثرين إذا مات قبل القبول.

وقال الخرقيُّ: يثبت الخيار بين القبول والرَّدِّ لورثة الموصى له؛ لأنَّ الوصيَّة لزمت بموت الموصي (٣)؛ فهي كالمملوكة.

ونقل صالح عن أبيه: إذا أوصَى (٤) لقرابته أو أهل بيته، ثمَّ مات