القطع، وهذا متوجِّه (١) على أصله في قطع جاحد العارية.
ومنها: إذا قلع الأعور عين الصَّحيح؛ فإنَّه لا يُقتصَّ منه، ويلزمه الدِّية كاملة، نصَّ عليه (٢).
ومنها: الصَّغير إذا قَتَل عمداً، وقلنا (٣): إنَّ له عمداً صحيحاً؛ ضوعفت عليه الدِّية في ماله.
ومنها: السَّرقة عام المجاعة، قال القاضي في «خلافه»: يتضاعف الغرم فيها من غير قطع على قول أحمد؛ لأنَّه احتجَّ في رواية الأثرم بحديث عمر في رقيق حاطب (٤).
ومنها: السَّرقة من الغنيمة، إذا قلنا: هي كالغلول، وإنَّ الغالَّ يُحرَم سهمَه منها على رواية (٥)؛ فيجتمع عليه غرم ما سرقه، مع حرمان سهمه