قواعد ابن رجب - ط ركائز
Printed page ٣/ ٣٠
ولكن قد ينبني على ما ذكرناه من أنَّ الصُّلح هل وقع عن المال أو عن القود؟
وقال أبو البركات في «تعليقه على الهداية»: يحتمل عندي أنَّه متى قلنا: القصاص يجب عيناً؛ أنَّ المضاربة قد بطلت، ويكون جميع ما تصالح عليه للسَّيِّد ملكاً جديداً.