Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز قاعدة [١٣٧] الواجب بقتل العمد؛ هل هو القود عينا، أو أحد أمرين إما القود أو الدية؟ فيه روايتان معروفتان

قواعد ابن رجب - ط ركائز

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٣/ ٢١

وقد سبق بيان ضعف ذلك، ومخالفته لظاهر تعليل القاضي وابن عقيل.

وكذا في «التَّلخيص»: أنَّ في الضَّمان ههنا (١) وجهين، وصحَّح عدمه، ولم يذكر في الضَّمان إذا اقتصَّ خلافاً.

وفرَّق بعض الأصحاب بين الضَّمان بالاقتصاص وعدم الضَّمان بالعفو: بأنَّه إذا اقتصَّ؛ فقد استوفى بدل المال؛ فلذلك لزمه الضَّمان، بخلاف ما إذا عفا؛ فإنَّه لم يستوفِ له بدلاً، بل فات عليهما جميعاً، ولهذا لو أبرأ أحد الشَّريكين الغريم من حقِّه؛ برئ، ولم يلزمه الضَّمان لشريكه، بخلاف ما إذا استوفى حقَّه أو بدله؛ فإنَّه يضمن لشريكه نصيبه منه.

وإن قلنا: الواجب أحد شيئين، فعفا مجَّاناً، ففي «الكافي»: هو كالعفو عن المال.

فإن كان محجوراً عليه؛ لم يصحَّ.

وإن كان راهناً؛ ففيه (٢) ثلاثة أوجه: