Printed page ٢/ ٤٨٥
فأصاب عمراً؛ قال: (هو عمد، عليه القود) (١)، فاعتبر الرَّمي المحظور إذا أصاب به معصوماً؛ وإن كان غير المقصود.
وفرَّق أبو بكر بين رمي المرتدِّ والذِّميِّ: بأنَّ رمي المرتدِّ مباح.
وردَّه القاضي بأنَّ رميه إلى الإمام لا إلى آحاد النَّاس، فهو غير مباح لآحادهم (٢).
وأمَّا النَّص المذكور؛ فلم يُجِب عنه القاضي (٣)، ويمكن الجواب عنه: بأنَّه قصد هناك مكافئاً وأصاب نظيره، وهنا (٤) لم يقصد مكافئاً.
وقد خرَّج صاحب «الكافي» وجوب القصاص في مسألة النَّصِّ (٥) على قول أبي بكر (٦)، وقد تبيَّن أنَّها أصله (٧).