قواعد ابن رجب - ط ركائز
Printed page ٢/ ٤٨٠
والإصابة على ما يأتي ذكره؛ لأنَّ أرش الجرح إنَّما يستقرُّ بالاندمال أو السِّراية.
ولو كان الجاني ابن معتقة لقوم، ثمَّ انجرَّ ولاؤه إلى موالي أبيه؛ ففي «المحرَّر»: هو على هذا الخلاف.
وفي «الكافي»: الدِّية في ماله، ولم يذكر خلافاً.
وأمَّا القسم الثَّاني (١)؛ فمن أمثلته: ما إذا جرح عبداً حربيًّا، ثمَّ عتق (٢) (٣)، ثمَّ مات، أو جرح عبداً مرتدًّا، ثمَّ عتق (٤)، ثمَّ مات؛ فلا ضمان؛ لأنَّ الحربيَّ والمرتدَّ لا يُضمَن، حرًّا كان أو عبداً (٥).
وأمَّا القسم الثَّالث (٦)؛ فله أمثلة:
منها: لو جرح حربيًّا، ثمَّ أسلم، ثمَّ مات؛ فلا ضمان.