قواعد ابن رجب - ط ركائز
Printed page ٢/ ٤٧٦
نقل حنبل عن أحمد: يضمنه (١) بقيمته (٢)، لا بالدِّية (٣)، وكذلك ذكره أبو بكر في «خلافه»، ونصره القاضي في «الخلاف» أيضاً.
ونقل ابن منصور عنه فيمن ضرب بطن أمة، فأعتقت، ثمَّ أسقطت جنيناً حيًّا، ثمَّ مات: هو حرٌّ (٤)، وعليه ديته (٥)؛ لأنَّ العتق لا يجب إلَّا بالولادة (٦)، وهذا اختيار ابن حامد، حكاه عنه القاضي: أنَّه يجب أقلُّ الأمرين من قيمة العبد أو الدِّية (٧).
وحكى أبو الخطَّاب عن القاضي: أنَّ ابن حامد أوجب دية حرٍّ، للمولى منها أقلُّ الأمرين من نصف الدِّية، أو نصف القيمة (٨)، والباقي لورثته.
وذكر القاضي في «المجرَّد» احتمالاً بوجوب أكثر الأمرين من القيمة