قواعد ابن رجب - ط ركائز
لو حلف لا يدخل الدَّار فدخلها مكرهاً.
وفي «الفتاوى الرَّجبيات» عن أبي الخطَّاب وابن عقيل: الضَّمان مطلقاً؛ لأنَّه افتدى بها ضرره.
وعن ابن الزاغونيِّ: أنَّه إن أُكره على التَّسليم بالتَّهديد والوعيد؛ فعليه الضَّمان ولا إثم، وإن ناله العذاب؛ فلا إثم ولا ضمان.
وأشار صاحب «المحرَّر» في مسألة الإكراه على الأكل في الصَّوم (١) من «شرح الهداية» إلى خلافٍ في أصل جواز تضمين المكرَه على إتلاف المال.
وقد ذكر صاحب «المغني» في الأيمان: أنَّ المحرِم إذا قتل صيداً مكرهاً؛ فضمانه على المكرِه له.
وقد نصَّ أحمد في رواية ابن ثواب على أنَّ حافر البئر عدواناً إذا أكرهه السُّلطان على الحفر؛ لم يضمن (٢)، لكن هذا إكراه على السَّبب دون المباشرة.
وهذه النُّقول الثَّلاثة ترجع إلى أنَّه لا يضمن ابتداء من لا يستقرُّ عليه