Skip to content

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات (كتاب الطهارة) (فصل) في الغسل

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

عبد العزيز العيدان

Printed page ١/ ٩٧

نَهَاراً، وَيَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ فَعَلَهُ» [البخاري: ١٥٥٣، ومسلم: ١٢٥٩].

واختار شيخ الإسلام: أنه لا يسن الغسل عند دخول مكة؛ لأن التنظف الذي هو المقصود من الغسل قد حصل عند الإحرام، وإنما اغتسل النبي ﷺ مرة أخرى عند دخول مكة؛ لأن ميقات المدينة بعيد عن مكة، فاحتاج إلى أن يغتسل مرة أخرى ليحصل التنظيف.

(وَ) العاشر: الغسل لدخول (حَرَمِهَا) أي: حرم مكة، نص عليه أحمد.

ولم يَعُدَّه الموفق والشارح من الأغسال المستحبة.

(وَ) الحادي عشَرَ: الغسل لـ (وُقُوفٍ بِعَرَفَةَ)؛ لما صح عن عمر وابن عمر ﵄ من الغسل يوم عرفة [ابن أبي شيبة: ١٥٥٥٨، ١٥٥٦٠].

واختار شيخ الإسلام: عدم استحبابه؛ لعدم نقله عن النبي ﷺ (١).

(وَ) الثاني عشَرَ: الغسل لـ (طَوَافِ زِيَارَةٍ) وهو طواف الإفاضة، (وَ) الثالث عشَرَ: الغسل لطواف (وَدَاعٍ، وَ) الرابع عشَرَ: الغسل لـ (مَبِيتٍ بِمُزْدَلِفَةَ، وَ) الخامس عشَرَ: الغسل لـ (رَمْيِ جمارٍ)؛ لأن هذه كلها أنساك