الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات
شيبة: ٣٣١٨٩]، ولأن نفع العِراب وأثرها في الحرب أفضل، فيكون سهمه أرجح.
وعنه: إن أدرك غير العربي إدراك العِراب أسهم لها كالعربي، وإلا فلا.
- فرع: لا يسهم ولا يرضخ لغير الخيل، كالبعير والبغل ونحوها، ولو عظم نفعها؛ لأنه لم ينقل عنه ﷺ ولا عن أصحابه من بعده أنهم أسهموا لغير الخيل، ولم تخل غزاة من غزواتهم من الإبل.
وعند شيخ الإسلام: أنه يرضخ للبغال والحمير، وكذلك الحيوان الذي ينتفع به، قال: (وهو قياس الأصول والمذهب، فإن الذي ينتفع به ولا يسهم له؛ كالمرأة والصبي والعبد: يرضخ لهم).
- فرع: ينبغي أن يقدَّم قَسْمُ الأربعة الأخماس على قسم الخمس؛ لأن الغانمين حاضرون، ورجوعهم إلى أوطانهم يقف على القسمة، وأهل الخمس في أوطانهم.
- مسألة: (وَيُقْسَمُ) من الغنيمة (لِـ) ـمن اجتمع فيه أربعة شروط:
١ - رجل: فلا يقسم للنساء؛ لحديث ابن عباس ﵄ قال: «كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَغْزُو بِهِنَّ، فَيُدَاوِينَ الجَرْحَى، وَيُحْذَيْنَ مِنَ الْغَنِيمَةِ، وَأَمَّا بِسَهْمٍ فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ» [مسلم: ١٨١٢]، وفي رواية أبي داود [٢٧٢٨]: «وَقَدْ كَانَ يُرْضَخُ لَهُنَّ».