Skip to content

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات (كتاب الجهاد)

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

عبد العزيز العيدان

Printed page ٢/ ١٧٠

مال مباح، فملكت بالاستيلاء عليها كسائر المباحات، فيجوز قسْمُها وتبايعها في دار الحرب، ولو أسلم الحربي بعد الاستيلاء عليها لم تُرجع له.

- فرع: إذا أراد الإمام قسمة الغنيمة بدأ بأمور:

أولاً: دفع السلب لصاحبه، والسلب: ما يوجد مع المقتول من الثياب والسلاح والمال ونحوه؛ لأن القاتل يستحقها غير مخمسة؛ لحديث عوف بن مالك وخالد بن الوليد ﵄: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ، وَلَمْ يُخَمِّسِ السَّلَبَ» [أحمد: ٢٣٩٨٨، وأبو داود: ٢٧٢١].

ثانياً: وإن كان في الغنيمة مال لمسلم أو ذمي؛ دفعه إليه؛ لأن صاحبه متعين.

ثالثاً: ثم يبدأ بمؤنة الغنيمة، من أجرة حمَّال وحافظ وخازن وحاسب؛ لأن ذلك من مصلحة الغنيمة. (١)

رابعاً: ثم يَقْسِم الغنيمة خمسة أقسام متساوية، (فَيُجْعَلُ خُمُسُهَا) الأول