الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات
واسْتِسْمَانُها واسْتِحْسَانُها " [تفسير الطبري ١٨/ ٦٢١، وفيه ضعف].
واختار شيخ الإسلام: أن الأجر على قدر القيمة مطلقاً، فما كان أغلى من أيِّ جنس فهو أفضل؛ لحديث أبي ذر ﵁: أن النبي ﷺ سئل: أيُّ الرقاب أفضل؟ فقال: «أَعْلاهَا ثَمَنًا، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا» [البخاري ٢٥١٨، ومسلم ٨٤].
- مسألة: (وَلَا يُجْزِئُ) في الأضحية، وكذا دمُ تمتع ونحوه (إِلَّا):
١ - (جَذَعُ ضَأْنٍ)، وهو ما له ستة أشهر؛ لحديث عقبة بن عامر ﵁ قال: قسم النبي ﷺ بين أصحابه ضحايا، فصارت لعقبة جذعة، فقلت: يا رسول الله، صارت لي جذعة؟ قال: «ضَحِّ بِهَا» [البخاري ٢٥١٨، ومسلم ٨٤]، ولحديث أم بلال بنت هلال، عن أبيها، أن رسول الله ﷺ قال: «يَجُوزُ الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ أُضْحِيَّةً» [أحمد ٢٧٠٧٣، وابن ماجه ٣١٣٩ ٨٤].
٢ - (أَوْ ثَنِيُّ غَيْرِهِ) أي: من غير الضأن، وهو الإبل، والبقر، والمعز؛ لحديث جابر ﵁: قال رسول الله ﷺ: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ» [البخاري ٢٥١٨، ومسلم ٨٤].
وظاهر الحديث عدم إجزاء الجذعة من الضأن إلا عند تعسر المسنة وهي الثنية، ولكن يحمل على الاستحباب؛ لحديث أم بلال السابق.
- فرع: (فَثَنِيُّ إِبِلٍ: مَا لَهُ خَمْسُ سِنِينَ، وَ) ثني (بَقَرٍ): ما له (سَنَتَانِ)،