الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات
بِقَطْعِ المِسَدِّ، والقَائمِتَينِ، والمُتَّخِذَةِ عَصَا الدَّابَّةِ» [الطبراني في الكبير ١٧/ ١٨]، وكاستثناء الإذخر بمكة.
- مسألة: (وَلَا جَزَاءَ) في صيد حرم المدينة، ولا في قطع شجرها وحشيشها، قال أحمد: (لم يبلغنا أن النبي ﷺ ولا أحدًا من أصحابه حكموا فيه بجزاء).
(بَاب دُخُولِ مَكَّةَ)
وما يتعلق به من الطواف والسَّعي
- مسألة: (يُسَنُّ) عند دخول مكة:
١ - أن يدخلها (نَهَاراً)؛ لما روى نافع، عن ابن عمر ﵄: «أنه كَانَ لَا يَقْدَمُ مَكَّةَ إِلَّا بَاتَ بِذِي طَوًى، حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ، ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَارًا، وَيَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ فَعَلَهُ» [البخاري ٤٩١، ومسلم ١٢٥٩].
٢ - أن يدخل مكة (مِنْ أَعْلَاهَا)، من ثنية كَداء، ويخرج من أسفلها من ثنية كُدًى؛ لقول ابن عمر ﵄: «كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَدْخُلُ مِنَ الثَّنِيَّةِ العُلْيَا، وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى» [البخاري ١٥٧٥، ومسلم ١٢٥٧].