Skip to content

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات (كتاب الجنائز) فصل في الكفن

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

عبد العزيز العيدان

Printed page ١/ ٤٢٩

- فرع: صفة التكفين:

١ - تبسط اللفائف الثلاث بعضُها فوق بعض؛ ليوضع الميت عليها مرة واحدة.

٢ - ويجعل أوسعها وأحسنها أعلاها؛ لأن عادة الحي جعل الظاهر أفخر ثيابه.

٣ - ويكون ذلك (بَعْدَ تَبْخِيرِهَا) بعود ونحوه، ما لم يكن مُحْرِماً؛ لحديث جابر ﵁ مرفوعاً: «إِذَا أَجْمَرْتُمُ المَيِّتَ، فَأَجْمِرُوهُ ثَلَاثًا» [أحمد ١٤٥٤٠]، وقالت أسماء ﵂: «أَجْمِرُوا ثِيَابِي إِذَا أَنَا مِتُّ، ثُمَّ كَفِّنُونِي، ثُمَّ حَنِّطُونِي، وَلَا تَذُرُّوا عَلَى كَفَنِي حِنَاطًا»، ونحوه عن أبي سعيد ﵁[مصنف عبدالرزاق ٦١٥٢، ٦٢٠٥]، ولأن هذه عادة الحي، ويكون ذلك بعد رشها بماء ورد أو غيره؛ ليعلق به رائحة البخور.

٤ - (وَيُجْعَلُ الحَنُوطُ) وهو: أخلاط من طيب يُعدُّ للميت خاصة (١)، لحديث ابن عباس ﵄: أن النبي ﷺ قال في مُحرِمٍ مات: «وَلا تُحَنِّطُوهُ»، فدل على أن غير المُحْرم يحنّط، ولقول أسماء: «ثُمَّ حَنِّطُونِي».

ويكون الحنوط في ستة مواضع: