الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات
سَبْعاً فِي الْأُولَى، وَخَمْساً فِي الْآخِرَةِ، وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا، وَلَا بَعْدَهَا» [أحمد: ٦٦٨٨، وأبو داود: ١١٥٢، وابن ماجه: ١٢٧٩].
وعنه: يكبر في الأولى خمساً، وفي الثانية أربعاً؛ لما صح عن عبد الله بن الحارث قال: «صلى بنا ابن عباس يوم عيد، فكبر تسع تكبيرات، خمساً في الأولى، وأربعاً في الآخرة، والى بين القراءتين» [ابن أبي شيبة: ٥٧٠٨].
قال أحمد: (اختلف أصحاب النبي ﷺ في التكبير وكله جائز).
قال شيخ الإسلام: (وأكثر الصحابة والأئمة يكبرون سبعاً في الأولى، وخمساً في الثانية).
- فرع: التكبيرات الزوائد سنة، قال في الشرح: (بغير خلاف بين العلماء).
٤ - (رَافِعاً يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ)؛ لقول وائل بن حُجْرٍ ﵁: «رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرِ» [أحمد: ١٨٨٤٨] قال أحمد: (فأرى أن يدخل فيه هذا كلُّه)، وصح عن ابن عمر ﵄ موقوفاً: «أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجِنَازَةِ» [ابن أبي شيبة: ١١٣٨٠]، فتكون تكبيرات العيد مثل ذلك.
٥ - (وَيَقُولُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ: «الله أَكْبَرُ كَبِيراً، وَالحَمْدُ لِلهِ كَثِيراً،