الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات
لاشتراطه في صحة صلاة الجمعة، والخطبتان في مقام الركعتين.
- فرع: (لَا) يشترط لمن يتولى الخطبتين أن يكون (مِمَّنْ يَتَوَلَّى الصَّلَاةَ)، بل يستحب، ؛ لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة، أشبها الصلاتين.
- مسألة: (وَتُسَنُّ) في (الخُطْبَةِ) سنن، منها:
١ - أن تكون (عَلَى مِنْبَرٍ)؛ لحديث سهل ﵁ قال: بعث رسول الله ﷺ إلى امرأة: «مُرِي غُلَامَكِ النَّجَّارَ، يَعْمَلْ لِي أَعْوَاداً، أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ» [البخاري ٩١٧، ومسلم ٥٤٤]، وحكاه النووي إجماعاً، (أَوْ) يجلس على (مَوْضِعٍ عَالٍ) إن لم يكن منبر؛ لأنه في معناه؛ لاشتراكهما في المبالغة في الإعلام.
٢ - (وَ) يسن (سَلَامُ خَطِيبٍ إِذَا خَرَجَ) على المأمومين، لحديث أبي هريرة ﵁ مرفوعاً: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ» وذكر منها: «إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ ... » [البخاري ١٢٤٠، ومسلم ٢١٦٢، واللفظ له].
٣ - (وَ) يسن أيضًا سلامه على المأمومين (إِذَا أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ)؛ لما روى جابر بن عبد الله ﵂: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، كَانَ إِذَا صَعِدَ المِنْبَرَ سَلَّمَ» [ابن ماجه ١١٠٩]، وصح ذلك عن عثمان ﵁ [ابن أبي شيبة ٥١٩٦].