Skip to content

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات (كتاب الصلاة) فصل في موقف الإمام والمأمومين

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

عبد العزيز العيدان

Printed page ١/ ٣٢٤

مع صحة صلاتهما عن جانبيه.

الحالة الثانية: أن يكون المأموم ذكراً واحداً فقط، فقال ﵀: (وَ) المأمومُ (الوَاحِدُ) يقف (عَنْ يَمِينِهِ) أي: الإمام (وُجُوباً)، لإدارة النبي ﷺ ابن عباس وجابراً إلى يمينه لمَّا وقفا عن يساره.

فإن وقف عن يساره، ففيه الخلاف السابق فيما إذا وقفوا عن يساره، خلافاً ومذهباً.

الحالة الثالثة: أن يكون المأموم أنثى فأكثر، فقال ﵀: (وَالمَرْأَةُ) تقف (خَلْفَهُ) أي: خلف الإمام (نَدْباً)؛ لحديث أنس ﵁ السابق، وفيه: «وَالعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا»، فلو وقفت عن يمينه صحت، وإن وقفت عن يساره مع خلو يمينه، ففيه الخلاف السابق.

- مسألة: (وَمَنْ صَلَّى) مأمومًا (عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ مَعَ خُلُوِّ يَمِينِهِ)، لم تصح صلاته، وسبق.

القسم الثاني: أن يكون الإمام أنثى، فلا تخلو من أحوال:

الحالة الأولى: أن تكون أنثى مع أنثى واحدة: فحكمها كذَكَرٍ مع ذكر، وقد سبق.

الحالة الثانية: أن تكون أنثى مع إناث، ، فحكمها: كذكر مع ذكور،