الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات
٣ - أن يُشَبِّكَها في الصلاة, فيكره باتفاق الأئمة، لحديث كعب السابق، فإذا كان في أثناء خروجه منهيًّا عن تشبيكها ففي الصلاة من باب أولى، وقال ابن عمر ﵄ في التشبيك في الصلاة: «تِلْكَ صَلَاةُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ» [أبو داود ٩٩٣].
٤ - أن يُشَبِّكَها بعد نهاية الصلاة: فلا بأس به، لأن النبي ﷺ شَبَّك بين أصابعه، كما في حديث أبي هريرة ﵁ في قصة ذي اليدين [البخاري ٤٨٢].
ثامناً: (وَ) تكره صلاته مع (كَوْنِهِ حَاقِناً) أي: محتبِسَ البول، باتفاق الأئمة، (وَنَحْوَهُ) ككونه حاقباً، أي: محتبِسَ الغائط، أو حازقاً، وهو محتبِسُ الريح؛ لحديث عائشة ﵂: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ» [مسلم ٥٦٠]، ولأن ذلك يمنعه من إكمال الصلاة وخشوعها.
تاسعاً: كره صلاته بحضرة طعام، بشروط ثلاثة:
١ - أن يكون الطعام حاضراً.
٢ - أن يكون قادرًا على تناوله حسًّا وشرعاً.
٣ - (وَ) أن يكون (تَائِقاً لِطَعَامٍ وَنَحْوِهِ) من شراب وجماع، ولو خاف فوات الجماعة، ما لم يَضِقِ الوقت فلا يكره؛ لحديث عائشة السابق، ولأن ذلك يمنعه من إكمال الصلاة وخشوعها.