Skip to content

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات (كتاب الصلاة) (فصل) في شروط صحة الصلاة

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

عبد العزيز العيدان

Printed page ١/ ٢٢٣

- مسألة: (وَيَقُولُ) بين السجدتين: (رَبِّ اغْفِرْ لِي)، والواجب مرة، ووجوبه من المفردات؛ لما روى حذيفة ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي» [أبو داود ١٥١، والنسائي ١١٤٤، وابن ماجه ٨٩٧]، والسنة أن يقول ذلك (ثَلَاثاً، وَهُوَ أَكْمَلُهُ)، على ما سبق في الركوع، لرواية النسائي في الكبرى [٦٦٠] قال حذيفة: (وَكَانَ قِيَامُهُ وَرُكُوعُهُ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَسُجُودُهُ، وَمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، قَرِيباً مِنَ السَّوَاءِ).

- مسألة: (وَيَسْجُدُ) السجدة (الثَّانِيَةَ كَذَلِكَ)، أي: كالأولى فيما تقدم من التكبير والتسبيح والهيئة والدعاء بالوارد؛ لأن النبي ﷺ كان يفعل ذلك.

- مسألة: (ثُمَّ يَنْهَضُ) من السجود (مُكَبِّراً)؛ لحديث أبي هريرة ﵁ في صفة صلاة النبي ﷺ: «ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يرفع رأسه» [البخاري ٧٨٩، ومسلم ٣٩٢].

(مُعْتَمِداً) في قيامه (عَلَى رُكْبَتَيْهِ بِيَدَيْهِ)؛ لما روى وائل بن حُجْرٍ ﵁ أن النبي ﷺ: «إِذَا نَهَضَ نَهَضَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَى فَخِذِهِ» [أبوداود ٧٣٦]، وروي ذلك عن ابن عمر ﵁ [مصنف ابن أبي شيبة ٤٠١٩ - ٤٠٢٠]، (فَإِنْ شَقَّ) الاعتماد على ركبتيه، لِكِبَرٍ، أو ضعف، أو مرض، أو نحوه، (فَبِالأَرْضِ)؛