Skip to content

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات (كتاب الصلاة) (فصل) في شروط صحة الصلاة

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

عبد العزيز العيدان

Printed page ١/ ١٧١

- فرع: يسن تعجيل الجمعة مطلقاً، لقول سَلَمة بن الأكوع ﵁: «كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ» [البخاري: ٤١٦٨، ومسلم: ٨٦٠].

٣ - صلاة المغرب عند وجود الغيم لمن يصلي جماعة: فيستحب تأخيرها إلى قرب وقت العشاء؛ لما تقدم.

وعنه: لا يستحب تأخيرها، قال في الإنصاف: (وهو الأولى).

٤ - صلاة المغرب ليلة المزدلفة لمن قصدها محرماً: لحديث أسامة بن زيد ﵄: أن النبي ﷺ حيث أفاض من عرفة مال إلى الشِّعْب، فقضى حاجته فتوضأ، فقلت: يا رسول الله، أتصلي؟ فقال: «الصَّلاةُ أَمَامَكَ» [البخاري: ١٦٦٧، ومسلم: ١٢٨٠]، وفي رواية لمسلم: «ثم سار حتى بلغ جَمْعًا، فصلى المغرب والعشاء».

ومحل ذلك: إذا لم يُوافِ مزدلفة وقت الغروب، فإن وصل قبل العشاء لم يؤخرها؛ لأنه لا عذر له.

٥ - صلاة العشاء ما لم يشق على المصلين؛ لحديث عائشة ﵂ قالت: أعتم النبي ﷺ ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل، وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى، فقال: «إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي» [مسلم: ٦٣٨، والبخاري بمعناه: ٧٢٣٩].