Skip to content

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات (كتاب الطهارة) فصل في أحكام النفاس

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

عبد العزيز العيدان

Printed page ١/ ١٤٨

ويختلف النفاس عن الحيض في مسائل، أشار المصنف إلى بعضها بقوله:

١ - (غَيْرَ عِدَّةٍ): فإن المفارَقَةَ في الحياة تعتد بالحيض، وكل حيضة تحسب من العدة، ولو طُلِّقت في نفاسها اعتدت بثلاث حِيَضٍ، ولا يحسب دم النفاس من العِدة.

٢ - (وَ) غيرَ (بُلُوغٍ)، فيثبت البلوغ بالحيض دون النفاس؛ لحصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل.

٣ - أن النفساء يكره لزوجها أن يطأها إذا طهرت قبل الأربعين، بخلاف الحائض فلا يكره وطؤها إذا طهرت قبل زمن العادة.

٤ - أن مدة النفاس لا تُحسب على المُولِي، فتضاف مدة النفاس على الأربعة أشهر، بخلاف مدة الحيض فإنها تحسب على المولي.

٥ - أن دم النفاس لاحد لأقله، بخلاف دم الحيض.