Skip to content

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات (كتاب الطهارة) فصل في أحكام النفاس

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

عبد العزيز العيدان

Printed page ١/ ١٤٧

وعنه، وفاقاً للثلاثة: لا يكره، ؛ لأن علة تحريم الوطء وجود الأذى، فإذا ارتفع الأذى ارتفع حكمه، وما ورد عن عثمان بن أبي العاص ﵁ لا يصح، ولو صح فهو على سبيل الاحتياط منه خوفاً من أنها لم تتيقن الطهر.

- مسألة: الدم الذي يخرج من المرأة عند الولادة لا يخلو:

١ - أن يكون خروجه بعد الولادة: فنفاس بالاتفاق.

٢ - أن يكون خروجه مع الولادة: فنفاس.

٣ - أن ترى الدم قبل الولادة: فنفاس بشرطين: أن تراه قبل الولادة بيومين أو ثلاثة مع أمارة نفاس، وأما قبله بأكثر من ثلاث فليس بنفاس.

- مسألة: (وَهُوَ) أي: النفاس (كَحَيْضٍ فِي) جميع (أَحْكَامِهِ)، فهو كالحيض:

فيما يحل: كالاستمتاع بما دون الفرج.

وفيما يحرم به: كالصلاة والصوم والوطء في الفرج.

وفيما يجب به: كالغسل، والكفارة بالوطء.

وفيما يسقط به: كسقوط قضاء الصلاة، ووجوب الصوم.