الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات
الدخول، لكن قد جرت العادة فعل ذلك قبل الدخول بيسير)، ولم نقف على شيء من الأخبار في كونها قبل الدخول.
- مسألة: تسن الوليمة (وَلَوْ) كانت (بِشَاةٍ فَأَقَلَّ)؛ كما أَوْلَم ﷺ على بعض نسائه بمدين من شعير، وقال جمع: يستحب ألَّا تنقص عن شاة؛ لظاهر حديث عبد الرحمن بن عوف ﵁ السابق.
- مسألة: (وَتَجِبُ الإِجَابَةُ إِلَيْهَا) أي: إلى وليمة العرس؛ لقول أبي هريرة ﵁: «بِئْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الوَلِيمَةِ، يُدْعَى إِلَيْهِ الأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ المَسَاكِينُ، فَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ» [البخاري: ٥١٧٧، ومسلم: ١٤٣٢]، ولحديث ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ» [البخاري: ٥١٧٣، ومسلم: ١٤٢٩].
واختار شيخ الإسلام: أن الإجابة لوليمة العرس مستحبة؛ وما ورد من النصوص فإنه محمول على الاستحباب.
- فرع: تجب الإجابة إلى وليمة العرس (بِشَرْطِهِ)، وهي سبعة شروط:
الشرط الأول: أن تكون الدعوة في اليوم الأول، فإن دعاه في اليوم الثاني أو اليوم الثالث من الوليمة لم تجب إجابته؛ لحديث زهير بن عثمان ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «الوَلِيمَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ، وَالثَّانِيَ مَعْرُوفٌ، وَاليَوْمَ الثَّالِثَ سُمْعَةٌ وَرِيَاءٌ» [أحمد: ٢٠٣٢٥، وأبو داود: ٣٧٤٥، وفيه ضعف].
الشرط الثاني: أن يدعوه بعينه، فإن دعاه الجَفَلَى - كقوله: أيها الناس