Printed page ٢/ ٣٤١
أحيى الليل وأيقظ الأهل، وشدَّ المئزر" (١). وهو كناية عن شدة الاجتهاد.
فصل في النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلَّا لمن وصله بما قبله
أو وافق عادة له بأن كان عادته صوم الاثنين والخميس فوافقه.
روينا في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "لا يتقدمنَّ أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين (٢) إلَّا أن يكون رجل كان يوم صومه، فليصم ذلك اليوم" (٣).
وروينا من حديث ابن عباس مرفوعًا: "لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غياية، فأكملوا ثلاثين يومًا" (٤).
أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح.
والغياية (٥): بغين معجمة، ثم مثناة مكررة: السحابة.
وروينا فيه أيضًا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا" (٦).