وترتيبه على فصول، وقد سلف النهي عن الغيبة والنميمة (١) والكذب، ونقل الحديث إذا لم تدع إليه حاجة. وذم ذي الوجهين، والنهي عن عدم التثبيت في الكلام وغلظ تحريم شهادة الزور.
فصل في تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة
روينا من حديث ثابت بن الضحاك (٢) العقبي مرفوعًا: "من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه، ولعن المؤمن كقتلة" (٣).
أخرجاه.
وروينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "لا ينبغي لصدِّيق أن يكون لَعَّانًا" (٤) أخرجه مسلم.