Printed page ٢/ ٣٤٢
ثم قال: حسن صحيح.
وروينا فيه أيضًا وقال: حسن صحيح.
وفي أبي داود من حديث عمَّار قال: "من صام اليوم الذي يشك فيه، فقد عصى أبا القاسم ﷺ" (١).
والحديث الأول مقيد للنهي، والثانى مطلق، والثالث مقيد لهذا الإطلاق.
وأن المراد إذا بقي نصف شعبان لا ما قبله.
والرابع: مقيد لمن صام يوم الشك (٢) هو وإن تقدما بيوم، لكن قد يقال: قدمن رمضان ولا يقدم فاحتيج إلى السبب عليه بخصوصه.
فصل في فضل السحور وتأخيره ما لم يخشى طلوع الفجر
وروينا في الصحيحين من حديث أنس مرفوعًا: "تسحروا فإن في السحور بركة" (٣).
وروينا فيهما أيضًا من حديث زيد بن ثابت قال: "تسحرنا مع رسول اللَّه ﷺ ثم