Skip to content

حدائق الأولياء

ابن الملقن

Printed page ١/ ٤٨٣

وعن عقبة بن عامر مرفوعًا: "المؤمن أخو المؤمن لا يحل أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يرد" أخرجه مسلم (١).

فصل في النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها

روينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "إن اللَّه يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا، وأن تعتصموا بحبل اللَّه جميعا، ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال" (٢). أخرجه مسلم.

وعن المغيرة أنه كتب إلى معاوية: "كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال" (٣) الحديث، أخرجاه.

فصل في النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه سواء كان جادًا أو مازحًا

والنهي عن تعاطي السيف مسلولًا.

روينا من حديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار" (٤) متفق عليه.

وفي رواية لمسلم: قال: "قال لي أبو القاسم ﷺ من أشار إلى أخيه بحديدة فإن