فصل في تحريم بيع حاضر لباد وتلقى الركبان والبيع على بيع أخيه والخطبة أيضا إلا بإذن
رينا من حديث أن: "نهى رسول اللَّه ﷺ أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه لأبيه أو أمه" (١). أخرجاه.
وعن ابن عمر مرفوعًا: "لا تلقوا السلع حتى تهبط بها الأسواق" (٢).
وعن ابن عباس مرفوعًا: "لا تتلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد".
فقال له طاوس: ما بيع حاضر لباد؟ قال: "لا يكون له سمسار" (٣) أخرجهما.
وعن أبي هريرة (٤) قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها".
وفي لفظ: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن التلقي وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يسام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش والتصرية" (٥) أخرجاه.
وعن ابن عمر: "لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له" أخرجاه. واللفظ لمسلم. (٦).