Skip to content

حدائق الأولياء فصل في تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة أيام

حدائق الأولياء

ابن الملقن

Printed page ١/ ٤٨١

ثم قال: "أيسرُّك أن يكونوا إليك في البر سواء" قال: بلى، قال: "فلا إذا" (١) متفق عليه.

فصل في تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة أيام

روينا من حديث زينب بنت أبي سلمة (٢) قالت: دخلت على أم حبيبة زوج النبي ﷺ حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية، ثم مسَّت بعارضها ثم قالت: واللَّه ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول على المنبر: "لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا" (٣) قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمسَّت منه، ثم قالت: واللَّه ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول على المنبر: "لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا" (٤). أخرجاه.